القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الاثنا عشرة المالية للمؤسسة مائتي : ١ - الميزانية والحسابات الختامي . ٢ - الحسابات . ٣ - أرصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد . ٤ - استثمار الأموال . ٥ - أي موضوع آخر لم ينص عليه في هذا النظام وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة . فقه الادب والآداب يجب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكن فرع المناوبات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة لأعادة النظر في معدل النسب الإشتراكات لمناقب الفترة المالية المنتهية عشرة ، وإذا ظهرت الدراسة عجزا اكتراثيا فلتمت الدراسة بإعداد إيضاعات نرسدها في الميزانية العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣