القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعبويضات التي ينص عليها هذا النظام وتتغلى نفقاتها الإدارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣