Social Insurance Law 2000M
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعبويضات التي ينص عليها هذا النظام وتتغلى نفقاتها الإدارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد