القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إن جباية الاشتراكات والرسوم التي تفرض على التأخر مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور . ٢ - يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - والتقاضي الحدى الذي عن طريق الجهات الرسمية على أي أفراد ملصقة لصالح العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك يقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها ، التي كانت جدولة هذه المبالغ مصدقة رسميا من قبل الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣