Social Insurance Law 2000M
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إن جباية الاشتراكات والرسوم التي تفرض على التأخر مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور .
٢ - يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - والتقاضي الحدى الذي عن طريق الجهات الرسمية على أي أفراد ملصقة لصالح العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك يقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها ، التي كانت جدولة هذه المبالغ مصدقة رسميا من قبل الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد