القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمارس مجلس الإدارة اختصاصات الآتية: ١ - الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة. ٢ - إقرار التغيير التنظيمية والتنفيذية. ٣ - اقتراح تعديل مكاتب المؤسسة. ٤ - إقرار إحداث مكاتب المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣