Social Insurance Law 2000M
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمارس مجلس الإدارة اختصاصات الآتية:
١ - الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.
٢ - إقرار التغيير التنظيمية والتنفيذية.
٣ - اقتراح تعديل مكاتب المؤسسة.
٤ - إقرار إحداث مكاتب المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد