Social Insurance Law 2000M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - قبول الهبات أو الوصايا.
فهم الراجع للرأي والتقرير
١ - تشكل لجنة مكونة من رئيس وعضوين ، بسمي رئيس اللجنة من قبل الوزير ،
وبسمي أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ
مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتكون مدة عضوية اللجنة ستين سنة ولزوج تجددا أكثر
من مرتين متتاليتين.
٢ - تقوم اللجنة بالمهام الآتية:
- إشراف أصيل الإدارة المالية للمؤسسة.
ب التأكد من سلامة الإجراءات المالية للمؤسسة وتحصيلها قبل عرضها على مجلس
الإدارة ، والتخقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية حدود متاحها.
د - مراجعة النظام المالي والمحاسبي و الكلفة الحسابية ، واقتراح تطويرها مما.
ه - تتولى نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة.
و - التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
ز - ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يهم بها الوزير أيضا.
ط - على اللجنة أن تمنح تقريرا في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها
على نشاط المؤسسة خلال سنة الأشدهر المنصرمة ، و عليها أيضا وضع تقرير سدي في
نهاية الدورة ، وتحليل تقارير اللجنة فورا إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة و إلى محافظ
المؤسسة.
٤ - يعاون اللجنة قيامها على الوجه الأكمل عند من الموظفين المختصين الذين
يلحقون بها بناء على طلب رئيس المحافظ ، ويقري هؤلاء الموظفون مرتبين
برئاسة اللجنة تدريب للعمل مع اللجنة.
٥ - تضع اللجنة إخطاء الداخلية.
٦ - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة.
فقه الردع والردع
١ - يحدد مجلس الإدارة - بناء على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد المدققين وفاتهم ودرجاتهم وواجبهم .
٢ - يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتدابيرهم وإسهامهم
٣ - مع بيان حقوقهم وواجباتهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد