القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - قبول الهبات أو الوصايا. فهم الراجع للرأي والتقرير ١ - تشكل لجنة مكونة من رئيس وعضوين ، بسمي رئيس اللجنة من قبل الوزير ، وبسمي أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتكون مدة عضوية اللجنة ستين سنة ولزوج تجددا أكثر من مرتين متتاليتين. ٢ - تقوم اللجنة بالمهام الآتية: - إشراف أصيل الإدارة المالية للمؤسسة. ب التأكد من سلامة الإجراءات المالية للمؤسسة وتحصيلها قبل عرضها على مجلس الإدارة ، والتخقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية حدود متاحها. د - مراجعة النظام المالي والمحاسبي و الكلفة الحسابية ، واقتراح تطويرها مما. ه - تتولى نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة. و - التحقق من صحة دفاتر المحاسبة. ز - ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يهم بها الوزير أيضا. ط - على اللجنة أن تمنح تقريرا في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال سنة الأشدهر المنصرمة ، و عليها أيضا وضع تقرير سدي في نهاية الدورة ، وتحليل تقارير اللجنة فورا إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة و إلى محافظ المؤسسة. ٤ - يعاون اللجنة قيامها على الوجه الأكمل عند من الموظفين المختصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيس المحافظ ، ويقري هؤلاء الموظفون مرتبين برئاسة اللجنة تدريب للعمل مع اللجنة. ٥ - تضع اللجنة إخطاء الداخلية. ٦ - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة. فقه الردع والردع ١ - يحدد مجلس الإدارة - بناء على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد المدققين وفاتهم ودرجاتهم وواجبهم . ٢ - يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتدابيرهم وإسهامهم ٣ - مع بيان حقوقهم وواجباتهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣