Social Insurance Law 2000M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لكل عامل مشترك حقوق اشتراكه في المعاشات، ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن ينضم – خلال المهلة التي تحددها اللجنة – بحسب الاشتراكات المقررة الفرع للمعاشات التي يقع ضمنها على كل من صاحب العمل والعامل.
٢- إذا انتهت مدة الاشتراك إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو أراد عطلته حسب العمل، يلاشى اشتراكه ويبدء له أو لأسرته ما أداء عنه آداء المقدمين اشتراكات.
٣- يتولى على المشترك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع اشتراكاته نصف القواعد المتعلقة بها مدة الاشتراك، واستحقاق التوزيعات وحسابها التي تطبق على مسار المشتركين.
٤- تحدد لائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
فقه الإسلام والإرث الوعي
الفصل الثالث
التنظيم الإداري
١ - تقوم المؤسسة بإدارة التأثينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي مسموحة من الدولة وتخضع لإشرافها.
٢ - تشمل ذو الإدارة المؤسسة مركزا رئيسيا في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة، ويتيح لها بيروقراطات من مجلس الإدارة حسب الحاجة.
٣ - للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة إنشاء شراكات أو اشترك في تأسيسها أو شلاك وحدات.
٤ - استشارية خاصة تقوم ملكية لها بالمال، وتدير وفقا للأساليب التجارية التي تختارها المؤسسة.
٥ - الوحدات المسائلة في القطاع الخاص.
٦ - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضوا يكون من بينهم المجلس ونائبه على النحو الآتي:
أولا:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- محافظ المؤسسة
ثانيا:
- ثلاثة أعضاء بمؤذن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والمالية والاقتصاد الوطني، والصحة، برشخ كلا منهم الوزير المختص على أكل مرتبه المرجح عن الراتب العادية.
ثالثا:
- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء المدجس - ما عدا الرئيس ونائبه - يدار على القسطراح الوزير، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط.
- يعد المجلس جلسة عادية مرة كل سنة لشهر على الأقل وذلك بناء على انلاك بالرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم
نباته، كما يدعى المجلس للتعداد بناء على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بكثرة الأصول و بحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات برجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، ويشترط ألا يجد الأعضاء المصوتين إلى جانب قرار عن رأي في جميع الأحوال.
٤ - المجلس أن يدعو خزائره أو مختصين لحضور اجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت،
٥ - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وقيادة الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على قرار الوزير وتصرف من ميزانية الوزارة.
٦ - يضع المجلس لائحة داخلية أسيرها بأعلى وأحكام هذا النظام.
٧ - تصوت العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
١ - إذا اتفق نحو خمسة أعضاء من مجلسي من مجلسين دون عشر مقبول، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفة لجريمة مالية أو مخالفة بالشرف أو للمصلحة العامة.
٨ - إذا حكم عليه بمخالفة لجريمة مالية أو مخالفة بالشرف أو للمصلحة العامة.
القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة تتنازع من الوزير، وتبقى هذه القرارات نافذة، و الوزير خلال تلك العدة أن يعدل لمجلس الإدارة القرارات التي لم يعتدها بموجب أعداده لها، على أن تترخص القرارات السادة في الجلسة التالية المجلس، وتعد القرارات نافذة إذا صوت في جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد