القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يلزم أصحاب العمل بعمل لديهم عمل بتنظيم ولوائح المنظمة، ويبدأ التطبيق من اليوم التالي لتتكلل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المعتمدة وفق أحكام المادة السابقة. ٢- تحدد اللجنة المشرفة في المؤسسة لكل من أصحاب العمل، والمشتركين، الخصائص لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣