Social Insurance Law 2000M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يسمى هذا النظام، نظام التأمينات الاجتماعية، ويتضمن فروع التأمينات الآتية:
ب- فرع الأخطار المهنية، ويقبل تقديم التمويلات في حالات إصابات العمل.
ج- فرع المسابقات، ويقبل تقديم التمويلات في حالات العجز غير المهني، والشيخوخة، والوفاة.
٢- يجوز أن تسمى فروع التأمينات التي يكلفها النظام لتقوم أنواع من التمويلات، حسب الطرق النظامية.
بسم الله الرحمن الرحيم
٧- المشترك : كل من يختص المشتريات رجالا كن أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضا المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك . ويوفص هذا المشترك بأنه المشترك للإناث إذا كان من العمل المتكرر في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، ويوفص بأنه المشترك للإناث اختياري إذا كان من الملفات المتكررة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة .
٨- أفراد العائلة هم :
- أرمة أو أرمول المفترقي ، والأرمل ، هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عازبا عن النسب وذلك ذلك إلى حين زوال عجزه .
- الأبناء الذكور الذين ينتمون إلى الأسرة الذكور حتى يكملوا هذا السن ، والبنات حتى زوجين ، ويعدل الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ما عذرن سن إذا كانوا بكاملهم دراستهم في مؤسسة تعليمية أو سفريان ، ولا يشترط أن يكملوا هذا
- زوجة ، وإذا المشترك في العائلة هي المشتركة في النظام ، ويكون من الأبناء
٩- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسبب الأعمال المهنية المبيئة في المادة السابعة والعشرين .
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد