القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يسمى هذا النظام، نظام التأمينات الاجتماعية، ويتضمن فروع التأمينات الآتية: ب- فرع الأخطار المهنية، ويقبل تقديم التمويلات في حالات إصابات العمل. ج- فرع المسابقات، ويقبل تقديم التمويلات في حالات العجز غير المهني، والشيخوخة، والوفاة. ٢- يجوز أن تسمى فروع التأمينات التي يكلفها النظام لتقوم أنواع من التمويلات، حسب الطرق النظامية. بسم الله الرحمن الرحيم ٧- المشترك : كل من يختص المشتريات رجالا كن أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضا المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك . ويوفص هذا المشترك بأنه المشترك للإناث إذا كان من العمل المتكرر في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، ويوفص بأنه المشترك للإناث اختياري إذا كان من الملفات المتكررة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة . ٨- أفراد العائلة هم : - أرمة أو أرمول المفترقي ، والأرمل ، هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عازبا عن النسب وذلك ذلك إلى حين زوال عجزه . - الأبناء الذكور الذين ينتمون إلى الأسرة الذكور حتى يكملوا هذا السن ، والبنات حتى زوجين ، ويعدل الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ما عذرن سن إذا كانوا بكاملهم دراستهم في مؤسسة تعليمية أو سفريان ، ولا يشترط أن يكملوا هذا - زوجة ، وإذا المشترك في العائلة هي المشتركة في النظام ، ويكون من الأبناء ٩- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسبب الأعمال المهنية المبيئة في المادة السابعة والعشرين . بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣