القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للوزير أن يضع قواعد للأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - بإحداث مشاء خاصة للرعاية - بحيث منح العاملين - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المخصص عليها في هذا النظام ، على أن تتضمن هذه القواعد إحداث إمكانات وكيفية إدارتها وتصنيفاتها . ٢ - لا تخل أحكام هذا النظام بكون قد اكتسبه المشترك أو أراد علاءه من منافع نقدية للتمثيلات الاجتماعية أحدثها منشأ خاصة من قبل . الفصل الثاني نطاق التطبيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣