Social Insurance Law 2000M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للوزير أن يضع قواعد للأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - بإحداث مشاء خاصة للرعاية - بحيث منح العاملين - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المخصص عليها في هذا النظام ، على أن تتضمن هذه القواعد إحداث إمكانات وكيفية إدارتها وتصنيفاتها .
٢ - لا تخل أحكام هذا النظام بكون قد اكتسبه المشترك أو أراد علاءه من منافع نقدية للتمثيلات الاجتماعية أحدثها منشأ خاصة من قبل .
الفصل الثاني
نطاق التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد