Social Insurance Law 2000M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة ، يطبق فرع الأحكام المهارات المعاشات حسب التوصيل الآتي :
١ - يطبق فرع الأخطرية بمصورة إزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تعفير في الجنس ، أو الجنسية أو اللسن .
٢ - يطبق فرع المعاشات بصورة إزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تعفير في الجنس ، بشرط أن يكون سن العامل عدة وظيفة النظام أعلى دون سن السنين ، وإن كان العامل معين بسقف معاملة بنظام التأمينات ثم إن تعد إلى عمل خاصه لهذا النظام في سن السنين أكثر أو أقل بما يعاق .
وفق الأحكام الآتية :
١ - إذا كان قد سبق أن استحقق معاملا من مدة الاشتراك السابقة بفترة يبتور بين أن يلغي الاشتراك عن مدة عمله الجديدة ، أو أن يستنفذ اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والسنين ، أما إن بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإلا يختص للنظام عن مدة معاملة خاصة للاشفة .
ب - إذا كان غير ذي معامل فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته .
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم:
التاريخ:
الادراج:
٣ - ينشطر لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرتين الأولى والثانية، أن يكون المسئول بعمل بموجب عقد
على مصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت المدة عقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ
الأجر المنفوخ أو نوعه، وأن يكون لأداء العمل بصورة رتبة داخل المملكة، أو أن يكون
العامل سعوديا ويحل خارج المملكة لعمل صاحب عمل مقره الرياض داخل المملكة، ووفق
ما تحدده اللائحة.
٤ - يطبق فرق المعاملات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمنهل الحر،
أو الذين يعانون لحالة، ألم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تحاريا أو صناعيا أو
زراعيا أو في مجال الخدمات، و على الحرفيين، وعلى منون خيار خارج
المملكة دون أن يكونا مرتبطين بعامل على محل مغرره الرئيس داخل
المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من أحكام، و يجوز قرار من الوزير - بناء على
موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطر المهنية على هذه الفئات وفقا للائحة التي
يحددها القرار.
٥ - مع عدم إخلال باحكام المادة الخامسة، يجوز قرار من الوزير - بناء على موافقة مجلس
الإدارة - اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التميزات مواطنين من
غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
٦ - تحدد أحكام كل فرع من فروع التميزات التي تحدد مستقبلا نطاق تطبيقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تدار أو لها المعايير
والضوابط التي تخدمها اللائحة.
د - البحارة بمن فيهم الصابون البحريون ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم
للنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية
وشركات الصيد التي تتداول فيها المعايير والضوابط التي تخدمها اللائحة.
ه - خدم المنشآت .
و - العاملين الذين يدعمون إلى المملكة لأستفد إنجازا في تنفيذ هذا النص .
أخذ من لائحة أنشهر نحدد اللائحة الأساسية في تنفيذ هذا النص .
ز - عامل الذين يعملون في المنشآت المالية التي لا يعمل بها سواء
من العمال .
٢ - يتم التطبيق القطعي للأنظمة الاختيالية المنصوص عليها في المادة الأولى على
مراحل تحديد قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
بعد التنظيم اللغوي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد