Social Insurance Law 2000M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إقرار الخطة المحاسبية والمالية والتنظيمية والتطوير المالي للمؤسسة.
٢ - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط المؤسسة.
٣ - وضع وإقرار خطة الاستثمار أموال المؤسسة، وآراء المجالات التي يراها مفيدة لتنظيم هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد