القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إقرار الخطة المحاسبية والمالية والتنظيمية والتطوير المالي للمؤسسة. ٢ - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط المؤسسة. ٣ - وضع وإقرار خطة الاستثمار أموال المؤسسة، وآراء المجالات التي يراها مفيدة لتنظيم هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣