Social Insurance Law 2000M
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يمارس الوزير مهمة heir في المؤسسة ، ويحق له بالإصافية إلى سلطاته
وإحصاءاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولتؤدي - أن يطلب من المؤسسة إعطاء
جميع المعلومات اللازمة ، وأن تمنح تلك الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها
ضرورية لتمارسه مهمة هذا الإشراف .
٢ - تحقق للمرشد ذات لمتوسط المؤسسة بأن آراء الوزير في نهائية كل سنة تقرير عن الأعمال
المنجزة فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد