القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يمارس الوزير مهمة heir في المؤسسة ، ويحق له بالإصافية إلى سلطاته وإحصاءاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولتؤدي - أن يطلب من المؤسسة إعطاء جميع المعلومات اللازمة ، وأن تمنح تلك الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لتمارسه مهمة هذا الإشراف . ٢ - تحقق للمرشد ذات لمتوسط المؤسسة بأن آراء الوزير في نهائية كل سنة تقرير عن الأعمال المنجزة فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣