القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/ - تصبح الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى و الفقرة (٢/٦) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يقدره المشترك. وتحدد لاحقا أساسا. وبيجوز للجنة أن تضع أي أجر في مجال حساب الاشتراكات لأمناء الاشتراكات والمصالح الممثلة للمشتركين. كما تحدد اللجنة كيفية تحديد أجور الاشتراكات التي يذهب دفعها لمصلحة العامة للمشترك. و- يكون الحد الأعلى للآخر الخاضع للتحتويك (١/٦) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا، ويجوز للجنة زيادة هذا الحد تبعا لما يقرر من مراجعة مستويات الأجور بين هذه الزيادة وأخرى. ٢/ - لا تؤدي الاشتراكات المستحقة طبقا لأكام الفقرة (١/١) عن الزيادات التي تمارها على أجر المشترك العام إتداء من تاريخ وقوعه بصحة سن الحسمين إلى حدوث الفائدة التي تحدثها اللجنة، بعد مراجعة مستويات الأجور والمصروفات التي تقرر عليها. ٣/ - تحدد في اللجنة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز أن تقسم اللجنة شهرا بشهر مع ما يقررها من خفض أو زيادة، أو أن تصحب شهرا بآخر دون أن تذكر هذا الأجور بأي خانتين ملاحر. ٤/ - أي بنص على اشتراكات مكفولة لدفعه الواجبة الخاصة للمشترك خلال أول شهر من السنة، أو أن ينص على اشتراكات مقبولة دفعة واحدة، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخص بعض شخص فالت المشتركين، وفي جميع الأجور تحسب التوزيعات على أساس الأجور التي حددتها بميغال الاشتراكات المستحقة. لجو الاستئناف أجرة . وإذا أهل صاحب العمل اقتضى هذا الإشتراك حين دفع الأجور ، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور . يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخدمة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه الاشتراكات ، وإلا لم يتم دفع خلال هذه المدة، فلصاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (٢٪) من قيمة الاشتراكات المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه . وتحدد اللائحة الإحدى لغرامات التأخير ، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كما أو بعضها . على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية للموائمة للطلبة أن يتم إشعار العمال وشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يتم شادة صدر من كمتسببات الممتنع، ويلتزم بفتح لها أنشطة مساعدة في المؤسسة ، وعليه قد قام بجميع إجراءاته تجاهها ، أو له لا يحق لأصحاب العمل ذلك في الحالات الآتية : - التمتعد لتمثيل مستفيده ، وفقا للإجراءات والقرارات المتبعة في الحصول حقوق مصالحه - يتم التعديل بأعلى لتفيد أي من مشروعات الأسئلة أو التوريد أو التأشير أو الصيانة . - قد يتم بطلب تجديد سجل التجاري أو تجديده أو إصدارية أي بيان عليه . - أن يتقدم بطلب تساهل الإعانة المقررة له من الدولة . - النظار في تصفيقة منشأة أو منشآت صاحب العمل . - وتقدم بطلب الترخيص إلى مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص . - تخذل اللائحة كيفية دفع الاشتراكات ، وإيا أن تضعي دفع الاشتراكات مستحقة على بعض فئات من العمال بوساطة تطبيق على بطلبات أو دفاتر لدفع الغيرخص . - يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة - وفق اللائحة المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة . بمعلم التنظيم اللغوي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣