القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص لكل فرع من فروع التمامت حسابسة بأسه ، ويعين مجلس الإدارة نصيب ، كل فرع من نفقات الإدارة ، كما يحدد توزيع الموارد التي لا تخفى فرعا عليها على مختلف الفروع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣