Social Insurance Law 2000M
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص لكل فرع من فروع التمامت حسابسة بأسه ، ويعين مجلس الإدارة نصيب ، كل فرع من نفقات الإدارة ، كما يحدد توزيع الموارد التي لا تخفى فرعا عليها على مختلف الفروع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد