Social Insurance Law 2000M
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - التوعيضات التي يحل المشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطلوبة بها هي:
أ - الإدارة الطبية التي تستلمها حالة المصاب رضية.
ب - البدلات النوعية للعجز الموقوف عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
ج - العائدات الشهرية والمستحقات المقوطة للعجز المستمر الكلي أو الجزئي لصاب عن الإصابة.
د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
٢ - لاستحقاق أي من هذه التوعيضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العمل لدى مكتب التأمينات المختص، أو خلال المهلة التي تحددها لائحة العمل لتسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومي تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التوعيضات المسار إليها غير على أي تعد من مدد الاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد