Audiovisual Media Law 2017
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة بناء على اقتراح من المجلس – خلال (تسعين) يوما من تاريخ العمل باللائحة، وتتشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد