القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير اللائحة بناء على اقتراح من المجلس – خلال (تسعين) يوما من تاريخ العمل باللائحة، وتتشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥