القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال الإعاة التخريص خمس بمجال البت أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ تتخذ الهيئة ما يلزم لضم عدم الإضرار بمصالح العاملين و حفظ حقوقهم وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥