Audiovisual Media Law 2017
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال الإعاة التخريص خمس بمجال البت أو تعليقه، أو عدم تجديده؛
تتخذ الهيئة ما يلزم لضم عدم الإضرار بمصالح العاملين و حفظ حقوقهم وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد