Audiovisual Media Law 2017
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام
النظام أو اللائحة بغرامة أو أكثر من الموقوتات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
ب - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ج - الحبس.
- يكون تحصيل الغرامة مشمولا بالنافذ بالنائف استعادة أي عائد مالي حصل عليه
المخالف نتيجة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد