القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بغرامة أو أكثر من الموقوتات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. ب - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ج - الحبس. - يكون تحصيل الغرامة مشمولا بالنافذ بالنائف استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥