Audiovisual Media Law 2017
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له في مجال البث أو إيواء البث أن يزود الهيئة في حال طلبها بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادته بشه، وتتخذ اللائحة الإجراءات والشروط بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد