القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافذ، يحظر لهم القيام بما يوتر سلبا على سوق البث، أو إعادته البث، أو الإتجاه الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك. ٢ - يختصر المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحدثها البيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥