القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة اختصاصات اللجنة الإبتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: ١ - إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١/١) من المادة مخالفات الموجة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التنظيم من القرار الصادر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥