Audiovisual Media Law 2017
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الإبتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام،
تختص الهيئة بما يأتي:
١ - إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١/١) من المادة مخالفات
الموجة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التنظيم من القرار الصادر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد