Audiovisual Media Law 2017
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشترط قبل منع ترخيص البت الذي تستخدم فيه الترددات -وفقا لأحكام النظام ولاحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بترخيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا لنظام الاتصالات.
٢- تتولى الهيئة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصاتها مقررة نظام - تحديث الموافقات النهائية لهذه البث الإعلامي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصة بذلك إلخ الأجهزة وصيحاتها بناء على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد