القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشترط قبل منع ترخيص البت الذي تستخدم فيه الترددات -وفقا لأحكام النظام ولاحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بترخيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا لنظام الاتصالات. ٢- تتولى الهيئة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصاتها مقررة نظام - تحديث الموافقات النهائية لهذه البث الإعلامي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصة بذلك إلخ الأجهزة وصيحاتها بناء على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥