القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بيع التراخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الإندماج مع الغير في الداخلي أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥