Audiovisual Media Law 2017
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بيع التراخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الإندماج مع الغير في الداخلي أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد