القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم التعرض إلى ما شأنه إثارة النعرات والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥