القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصم العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع للاحكام النظام ولاحشه، ولضوابط أداء مهامه للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥