القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالافتراض والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع. ٢- الاختاه: وزارة الثقافة والإعلام. ٣- الودية: وزير الثقافة والإعلام. ٤- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. ٥- الرئيس: رئيس الهيئة. ٦- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. ٧- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما. ٨- البث: إرسال محتوى إعلامي محلي أو إشارات ساكنية، أو لا ساكنية، يمكن استقباله. ٩- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادته، أو إنتاجه، بث، أو توزيعه، أو بيعه لبثي الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بثياي المراسات الخاصة. ١٠- المرخص له: على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقا لأحكام النظام واللائحة. ١١- وحدة البث: إنشأ محطة لبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية بين الهيئة والمرخص له. ١٢- هيئة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منطلقة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعداد، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها. ١٣- اللجنة الإبتدائية: اللجنة الإبتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. ١٦ - اللجنة الاستشرافية: اللجنة الاستشرافية بموجب نظام المطبوعات والنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥