Audiovisual Media Law 2017
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
يقصد بالافتراض والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.
٢- الاختاه: وزارة الثقافة والإعلام.
٣- الودية: وزير الثقافة والإعلام.
٤- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
٥- الرئيس: رئيس الهيئة.
٦- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٧- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما.
٨- البث: إرسال محتوى إعلامي محلي أو إشارات ساكنية، أو لا ساكنية، يمكن استقباله.
٩- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادته، أو إنتاجه، بث، أو توزيعه، أو بيعه لبثي الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بثياي المراسات الخاصة.
١٠- المرخص له: على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقا لأحكام النظام واللائحة.
١١- وحدة البث: إنشأ محطة لبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية بين الهيئة والمرخص له.
١٢- هيئة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منطلقة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعداد، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها.
١٣- اللجنة الإبتدائية: اللجنة الإبتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.
١٦ - اللجنة الاستشرافية: اللجنة الاستشرافية بموجب نظام المطبوعات والنشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد