Audiovisual Media Law 2017
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع على ترخيص بذلك، وفقا لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد