القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع على ترخيص بذلك، وفقا لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥