القانوني

Audiovisual Media Law 2017

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

احترام الذات الإنسانية. ٨- عدم التعرض إلى ما شأنه الحص على الإرهاب، وتحديد السلم الوطني، أو الدولي. ٩- عدم وباء إعلانية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها. ١٠- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعديل على حرية الحياة الخاصة للأفراد. ١١- احترام حرية التعبير والآراء، بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضى به النظام. ١٢- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المسلحة العامة. ١٣- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالأداب العامة، أو الذي يطير العرء واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يشتد لغة مبتذلة. ١٤- التزام جميع المدونات والمقالات في القنوات التلفزيونية المرخصة لها بالمعايير: بالزي الساتر والمحتشم المعتبر، وتحديد الآداب العامة ودرجاته مماثلة. ١٥- عدم ترويج المخدرات، أو أدوية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها. ١٦- المحافظة على الإعلام والمحتوى الإعلامي بمما لا يؤثر سلبا على نووية استماع والمشاهدة وجودتها. ١٧- أي ضابط آخر يقرر المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥