Audiovisual Media Law 2017
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احترام الذات الإنسانية.
٨- عدم التعرض إلى ما شأنه الحص على الإرهاب، وتحديد السلم الوطني، أو الدولي.
٩- عدم وباء إعلانية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
١٠- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعديل على حرية الحياة الخاصة للأفراد.
١١- احترام حرية التعبير والآراء، بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضى به النظام.
١٢- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المسلحة العامة.
١٣- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالأداب العامة، أو الذي يطير العرء واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يشتد لغة مبتذلة.
١٤- التزام جميع المدونات والمقالات في القنوات التلفزيونية المرخصة لها بالمعايير: بالزي الساتر والمحتشم المعتبر، وتحديد الآداب العامة ودرجاته مماثلة.
١٥- عدم ترويج المخدرات، أو أدوية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
١٦- المحافظة على الإعلام والمحتوى الإعلامي بمما لا يؤثر سلبا على نووية استماع والمشاهدة وجودتها.
١٧- أي ضابط آخر يقرر المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد