Audiovisual Media Law 2017
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولى الهيئة تحرير المخالفين والمخرسين والمرخص لهم؛ وفقا لضوابط تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد