Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاؤها، حق الملكية أو نقلة أو انقضاء، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، ولا كانت باطلة، وإذا وقعت هذه التصرفات في دولة أجنبية وجب تصديقها من ممثلي المملكة في تلك الدولة.
٢ - لا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة نافذة بالسية إلى الغير إلا بقيدها في سجل السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد