Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتش يرى الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيع، ما لم ينص اتفاق أو يتفق المالكون على غير ذلك.
٢- تتوافر الأغلبية مالكي آخر من نصف الحصص في السفينة، ما لم يتفق الأغلبية أخرى.
٣- يجوز لكل مالك من المالكين على الشيع أن يحدد بإلغاء القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أعم الممكنة المخصصة التي يفتح فيها مكتب تسجيل السفينة، والمحمخة الإبقاء على القرار أو إلغائه، أو التنازل، أو الاقتداء، وإلا، لا يترتب على ذلك الإلغاء ودفع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد