Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل مالك في الشيع نصيبا من نفقات الشيع وخسارة بحصة نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد