Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا إباح أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكا في الشيوح، وجب على الإباح إبلاغ المالكين الآخرين بالبيع، وبإشعار المفتق عليهم.
٢- يحق لكل مالك أن يشتري حصة المبيعة بإيجاب يوجب إلى كل من البائع والمشتري شرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ للمنصوص على في القرية (١) من هذه المادة.
٣- إذا لزم استرداد أكثر من مالك حصته بسبب يوما من تاريخ الإبلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد