Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي:
١- المصروفات القاضية التي أنفقت لحفظ السفينة وتهيئتها منها.
٢- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة ومن يتربطون بمعد السفينة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
٣- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وكذلك رسوم الموانئ والإرشاد والقطر ومصروفات الملاحة والمتابعة والحرارة والخدمات الأخرى.
٤- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصر وطلب الملاحة، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والحرارة ومنح الملاحة، والتعويضات عن الوفاة والإصابات التي تلحق بمنشآت لركاب والربان والبحارة، والتعويضات عن حلاك الضائع والاتمه أو تلفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد