Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز بيع سفينة بالمشتري إلا يقدر بضرر المالكين الحائزين ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، وبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
٢- يجوز لكل مالك، وبين في المخمخة المخصصة الحائز بها حصته الشبيع، ويجيزه مفيدا؛ أن يطلب من المخمخة المخصصة الحائز بها حصته الشبيع، ويجيزه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد