القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز بيع سفينة بالمشتري إلا يقدر بضرر المالكين الحائزين ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، وبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه. ٢- يجوز لكل مالك، وبين في المخمخة المخصصة الحائز بها حصته الشبيع، ويجيزه مفيدا؛ أن يطلب من المخمخة المخصصة الحائز بها حصته الشبيع، ويجيزه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥