القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا ينقضي الشيوح بوفاء أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو إفلاسه، أو إعساره، إلا إذا اتفق على غير ذلك. الفصل الثاني حقوق الامتياز على السفينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥