Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ينقضي الشيوح بوفاء أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو إفلاسه، أو إعساره، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
الفصل الثاني
حقوق الامتياز على السفينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد