القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة) والأربعين، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل الممكنسة منذ بدء الرحلة. ٢- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥