Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة) والأربعين، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل الممكنسة منذ بدء الرحلة.
٢- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد