Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة
(الثانية والأربعون) ما يأتي:
أ- التوعيئات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم
إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.
ب- التوعيئات المستحقة للمالك عن الخسائر الجبرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية
لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
ج- المكافآت المستحقة للمراين عن الأتعامل النقدي التي تحصل أثناء الرحلة بعد خصم
المبالغ المستحقة للربان والبحارة من يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.
٢- تعد أجرة السرفاك في حكم أجرة النقل.
٣- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التوعيئات للمالك بمقتضى عقود
التأمين، أو الأمانات، أو المساعادات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد