القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والأربعون) ما يأتي: أ- التوعيئات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل. ب- التوعيئات المستحقة للمالك عن الخسائر الجبرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل. ج- المكافآت المستحقة للمراين عن الأتعامل النقدي التي تحصل أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة من يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة. ٢- تعد أجرة السرفاك في حكم أجرة النقل. ٣- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التوعيئات للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الأمانات، أو المساعادات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥