القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لكل مالك في الشبيع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف قد يقضيان السفينة السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين. ٢- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة المالكين. ٣- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولا عن الديون التي تتعلق بالشيوح حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥