Commercial Maritime Law 1440H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لكل مالك في الشبيع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف قد يقضيان السفينة السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
٢- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة المالكين.
٣- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولا عن الديون التي تتعلق بالشيوح حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد