القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز بقرار من المالكين على الشيع أن يحدد بإلغاء الشيع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن ييكون المدير من المالكين أو من غيرهم. ٢- لمدير الشيع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تختصها إدارة الشيع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترطيب أي شيء آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن من المالكين بصدر بالإلغاء اللازمة. ٣- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير يغير ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥