القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المسؤولة عن الإعلام تتبنى برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي. على الجهات المسؤولة عن التزود الإنسانية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المسجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها. على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها. مع مراعاة ما تنص به الأنظمة والتعليمات للجهات العامة والأشخاص بما ياتي: المكتب: البريسية التحتوية المجلس الاقتصادي الأعلى ١- ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإمالة وإطالة أمد الموارد غير المتجددة. ٢- تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحملية للموارد. ٣- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد. ٤- تطوير التقنيات التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية. ٥- تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨