النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب مراجعة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروع والبرامج و الخطط التنموية للقطاعات المختلفة و الخطة العامة للمتنمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد