القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من يمارس الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها بأخذ التدابير اللازمة للتحكم بها : ١- عدم التلوث المباشر السطحية أو الجريفية أو غيرها بالمخلفات الصلبة أو المائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ٢- المحافظة على التربة والبيئة و الحد من تدهورها أو تلويثها . ٣- الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها البيئية في اللوائح التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨