النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من يمارس الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها بأخذ التدابير اللازمة للتحكم بها :
١- عدم التلوث المباشر السطحية أو الجريفية أو غيرها بالمخلفات الصلبة أو المائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
٢- المحافظة على التربة والبيئة و الحد من تدهورها أو تلويثها .
٣- الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها البيئية في اللوائح التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد