النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يلزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخالفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الأمين لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة .
٢- يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعية أو لتوليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو
المملكة العربية السعودية
مجلس الاقتصاد والإعمار
العازات أو الأبخرة المنبعثة عنيا والمخلفات الصلدة والسائلة الناتجة ، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية .
- يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات البيئة داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها .
- يشترط في الأماكن العامة ومشابهه المغلقة أن تكون مستوفية لوائح البيئة الكفية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه .
وتحدد الاحتياطات والتدابير والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد