النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح الوزير والجهات العامة عند صدور هذا النظام مصلحتها أقصاها ابتدائا من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذه المنهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تعديلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد