القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح الوزير والجهات العامة عند صدور هذا النظام مصلحتها أقصاها ابتدائا من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذه المنهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تعديلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨