النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على صناديق الإقراض اعتبار أنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطا أساسيا لصرف دفعات القروض للمشروعات ذات التي تقوم بإقراضها.
الفصل الثالث
المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد