القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على صناديق الإقراض اعتبار أنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطا أساسيا لصرف دفعات القروض للمشروعات ذات التي تقوم بإقراضها. الفصل الثالث المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨