القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة المادة (٢٣٠) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٧/١١/٩١/١٤٦) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاتب من مخالفة المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالعقوبة من هذا النظام لمدة لا تتعدى خمس سنوات أو بغرامة مالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨