النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة المادة (٢٣٠) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٧/١١/٩١/١٤٦)
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاتب من مخالفة المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالعقوبة من هذا النظام لمدة لا تتعدى خمس سنوات أو بغرامة مالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد