النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة بحق المخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة عشرة من هذا النظام .
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة ينص بقرار من الوزير المختص تكون لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتصدر قرارها بالتفصيل ، وتعتمد من الوزير المختص .
ويحق لمن صدر صدور قرار من اللجنة بالتوقيع النظم الامام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد