القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجنة المتخصصة على في الفقرة (٢) من المادة العشرين أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فور دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التنظيم أو في الدعوى حسب الأحوال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨