النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة المتخصصة على في الفقرة (٢) من المادة العشرين أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فور دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التنظيم أو في الدعوى حسب الأحوال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد