القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصبح الجهة المختصة للأنظمة تنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ نشر النظام . المملكة العربية السعودية مجلس الاقتصاد والإعمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨