النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصبح الجهة المختصة للأنظمة تنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ نشر النظام .
المملكة العربية السعودية
مجلس الاقتصاد والإعمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد